للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«فإن (١) كنت مستيقظةً حدَّثني، وإلاَّ اضطجع» متفق عليه (٢).

وذهب الظَّاهرية إلى وجوبه.

وعن أحمد: لا يستحبُّ؛ لأنَّ ابن مسعود أنكره (٣).

ونقل أبو طالبٍ: يكره الكلام بعدهما (٤)، إنَّما هي ساعة تسبيح.

ولعلَّ المراد في (٥) غير العلم؛ لقول الميموني: (كنَّا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر) (٦)، وغير الكلام المحتاجِ إليه.

ويتوجَّه: لا يكره؛ لحديث عائشة (٧).

(وَقَالَ (٨) أَبُو الخَطَّابِ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ)، اختاره الآجُرِّي، وقال: اختاره أحمد؛ لحديث عليٍّ: «كان النَّبيُّ يصلِّي قبل العصر أربعًا (٩)، يفصل بينهنَّ بالتَّسليم على الملائكة المقرَّبين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» رواه التِّرمذيُّ وحسَّنه (١٠)، وعن ابن عمر مرفوعًا: «رحم الله امرأً


(١) في (ز): إن.
(٢) أخرجه البخاري (١١١٩، ١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦، ٧٤٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٨٩)، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: «ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعَّك كما تتمعَّك الدابة والحمار، إذا سلَّم قعد فصلى»، رجاله ثقات، وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، إلا أن روايته عنه محمولة على الاتصال عند جماعة من المحدثين. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.
(٤) في (أ): قبلهما، وفي (د): دونهما بعدهما. ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٥٤، الفروع ٢/ ٣٦٨.
(٥) قوله: (في) سقط من (ب) و (د).
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٨.
(٧) سبق تخريجه قريبًا.
(٨) في (ز): قال.
(٩) زيد في (و): يصلي.
(١٠) أخرجه أحمد (٦٥٠)، وأبو داود (١٢٧٢)، والترمذي (٤٢٩)، والنسائي (٨٧٤)، وابن ماجه (١١٦١)، قال الترمذي: (حديث عليٍّ حديث حسن)، ومداره على عاصم بن ضمرة السلولي، وثقه أحمد وابن المديني وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، قال ابن حجر في التقريب: (صدوق)، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وذكر ابن الملقن أن بعض أهل العلم صححه، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٤/ ٧٥، السلسلة الصحيحة (٢٣٧).