للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان إذا أذَّن المؤذِّن وطلع الفجر صلَّى ركعتين» متَّفقٌ عليه (١)، وكذا أخبرت عائشةُ، رواه التِّرمذيُّ وصحَّحه (٢).

(وَهُمَا آكَدُهَا)؛ أي: أفضلها، لقول عائشة: «لم يكن النَّبيُّ على شيء من النَّوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتيِ الفجر» متَّفقٌ عليه (٣)، وقال أبو هريرة: قال النبيُّ : «صلُّوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» رواه أحمد وأبو داود (٤).

وقيل: سنَّة المغرب.

ويستحبُّ تخفيف سنَّة الفجر، وقراءة ما وَرَدَ، لا الفاتحة فقط، وتجوز راكبًا، وتوقَّف أحمد في موضعٍ؛ نقل أبو الحارث: ما سمعت فيه شيئًا، ما أجترئ عليه (٥).

ويُستحبُّ الاضطجاع بعدهما على جنبِه الأيمنِ قَبْلَ فرضِه، نَصَّ عليه (٦)؛ لقول عائشة: «كان النَّبيُّ إذا صلَّى ركعتي الفجر اضطجع»، وفي رواية:


(١) أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).
(٢) أخرجه الترمذي (٤١٤)، من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله : «من ثابَرَ على ثنتي عشرة ركعة من السُّنَّة بنى الله له بيتًا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر»، قال الترمذي: (حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه)، وفي سنده المغيرة بن زياد وهو متكلم فيه، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، وأعلَّ بعض الحفاظ هذا الحديث به، قال النسائي: (هذا خطأ، ولعل عطاء قال: عن عنبسة، فتصحف بعائشة)، قال ابن حجر: (يعني أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، وقد أخرجه مسلم). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٤.
(٣) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).
(٤) أخرجه أحمد (٩٢٥٣)، وأبو داود (١٢٥٨)، وإسناده ضعيف، فيه راو مجهول، وقال المنذري: (ليس بالقوي)، وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ١٨٣.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٨.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٠٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٦٥١.