للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أحمد وأبو داود (١).

قال في «الشَّرح»: (والأوَّل أَولى؛ لأنَّه لم يُنقل عن النَّبيِّ ، ولا عن أصحابه، إلاَّ في الوتر والفجر).

ويُستثنى من ذلك: الجمعة؛ فإنَّه لا يقنت فيها على المنصوص (٢). وقيل: بلى.

ويرفع صوتَه في صلاة جهريَّة، وظاهر كلامهم: مطلقًا.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنَّه لم يثبت القنوت في طاعون عَمْواسٍ (٣)، ولا في غيره، ولأنَّه (٤) شهادةٌ؛ للأخبار (٥) فلا يُسأل رفعُه).

(ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ) التي تفعل مع الفرائض، (وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، كذا ذكره معظم الأصحاب؛ لقَولِ ابنِ عمرَ: «حفِظتُ من رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظُّهر، وركعتين بعدها (٦)، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصُّبح، كانت ساعة لا يُدخَل على النَّبيِّ فيها (٧)، حدثتْني حفصةُ: أنَّه


(١) أخرجه أحمد (٢٧٤٦)، وأبو داود (١٤٤٣)، وابن خزيمة (٦١٨)، والبيهقي (٣٠٩٨)، وصححه البغوي وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: شرح السنة ٣/ ١٢٢، البدر المنير ٣/ ٦٢٧، الإرواء ٢/ ١٦٣.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٧.
(٣) هنا ينتهي السقط من (د).
(٤) في (د) و (و): ولأنَّها.
(٥) لحديث أنس بن مالك ، عن النبي قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم» أخرجه البخاري (٢٨٣٠)، ومسلم (١٩١٦).
(٦) قوله: (وركعتين بعدها) سقط من الأصل و (أ).
(٧) زيد في (ب): أحد.