للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا تُؤخَّرُ، بل تُعجَّل مع الغيم، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و «الكافي» و «التَّلخيص»؛ إذ مطلوبية (١) التَّأخير في عامَّة الأحاديث إنَّما وردت في الحرِّ.

وفيه وجه: يُستحَبُّ التَّأخير لكلِّ مصلٍّ، وظاهر كلام أبي الخَطَّاب: يؤخِّر الظُّهرَ لا المغرب.

وأمَّا الجمعة؛ فيسنُّ تقديمها مطلقًا، قال سهل بن سعد: «ما كنَّا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إلاَّ بعد الجمعة» (٢)، وقال سلَمة بن الأكوع: «كنَّا نجمِّع مع النَّبيِّ ثمَّ نرجع نَتَتَبَّع (٣) الفيء» متفق عليهما (٤).

وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتَّى يرميها؛ أفضل.

(ثُمَّ الْعَصْرُ)، وهو العشِيُّ، قال الجوهري: (والعصران: الغداة والعشِيُّ، ومنه سمِّيت (٥) صلاة العصر) (٦).

وذكر الأزهري مثله: (تقول (٧): فلان يأتي فلانًا العصرين والبردين؛ إذا كان يأتيه طرفي النهار) (٨)، فكأنَّها سمِّيت باسم وقتها.

(وَهِيَ الْوُسْطَى)، مؤنَّث الأوسط، وهو والوسط: الخيار، وفي صفة النَّبيِّ : أنَّه من أوسط قومه؛ أي: من خيارهم (٩)، وليست بمعنى متوسِّطة؛ لكون


(١) في (أ) و (د) و (و): مطلوبه. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي ١/ ٤٨٨.
(٢) أخرجه البخاري (٩٣٨)، ومسلم (٨٥٩).
(٣) في (أ): يرجع فيتبع، وفي (و): نرجع فيتفق.
(٤) أخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
(٥) قوله: (ومنه سميت) هو في (ب): ومن ثم صليت.
(٦) ينظر: الصحاح ٢/ ٧٤٩.
(٧) في (أ): يقول.
(٨) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٤٩.
(٩) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٨١) في قصة هرقل مع أبي سفيان، وفيه: «فقال: زعمت أنه من أمحضهم نسبًا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه، لا يأخذه إلا من أوسط قومه»، وهو في البخاري (٧)، بنحوه.