للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصريحه (١): أنَّه مختصٌّ بمن يصلِّي في (٢) جماعةً، وهو قول أبي الخَطَّاب وطائفة؛ تعليلاً بالمشقَّة.

واعتبر القاضي في «المجرد» (٣) مع الخروج إلى الجماعة: كونه في البلاد الحارَّة، ومساجد الجماعات (٤).

فأمَّا (٥) تأخيرُها في الغيم؛ فيستحَبُّ لكلِّ من يصلِّي جماعةً كما ذكره، وذكره القاضي والسَّامَرِّيُّ، ونَصَّ عليه في رواية المَرُّوذِي (٦)؛ لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يؤخِّرون الظُّهرَ ويعجِّلون العصر في اليوم المتغيِّم» (٧)، ولأنَّه وقت يخاف منه العوارض من المطر ونحوه، فيشقُّ الخروج لكلِّ صلاةٍ منهما، فاستُحبَّ تأخير الأولى من المجموعتين؛ ليقرب (٨) من وقت الثَّانية؛ لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا؛ طلَبًا للأسهل المطلوب شرعًا (٩).


(١) في (أ): وظاهره.
(٢) قوله: (في) سقط من (أ).
(٣) في (ب) و (و): المحرر.
(٤) كتب على هامش الأصل و (د): (قال ابن الزاغوني: يؤخرها حتى ينكسر الفيء ذراعًا أو نحو ذلك، وفي التلخيص: إلى رجوع الذي يمشي فيه الساعي إلى الجماعة).
(٥) في (أ): وأما.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٣٨، المغني ١/ ٢٨٣.
(٧) في (د) و (و): المغيم.
ولم نقف على الأثر في سنن سعيد المطبوع، وعزاه إليه في كنز العمال (٨/ ٢١٩)، وذكره عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة (٢/ ٢٠٣)، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير (٢٣/ ٦٢٦)، لمختارة الضياء المقدسي.
وأخرج ابن أبي شيبة (٦٢٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٦٩)، عن عمر قال: «إذا كان يوم الغيم، فعجلوا العصر وأخروا الظهر»، وإسناده صحيح.
(٨) في (و): ليخرج.
(٩) كتب على هامش الأصل و (د): (وفي الغيم، قال ابن الزاغوني: يؤخر وسط الوقت).