للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظهر هي الأولى، بل بمعنى (١) الفُضْلى، وفي الصَّحيحين: أنَّ النَّبيَّ قال: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوُسطى حتَّى غابت الشَّمسُ»، ولمسلم: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوسطى (٢) صلاة العصر» (٣)، وقاله أكثر العلماء من الصَّحابة وغيرهم، وصحَّحه النووي، قال المَاوَرْدِيُّ: (هذا مذهب الشَّافعي)، قال: (وإنَّما نصَّ على أنَّها الصُّبح؛ لأنَّه لم تبلغه (٤) الأحاديث الصَّحيحة في العصر) (٥).

وقيل: هي الصُّبح. وقيل: الظُّهر. وقيل: المغرب؛ لأنَّها وتر النهار ولا تُقصر. وقيل: هي العشاء. وقيل: إحدى الخمس مبهمة (٦). وقيل: جميعها. وقيل: الجمعة.

(وَوَقْتُهَا: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ)، وهو إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه سوى فَيْءِ الزَّوال، ومقتضاه: أنَّ بخروج وقت الظُّهر يدخل وقت العصر، من غير فاصِلٍ بين الوقتَين، هذا هو المعروف في المذهب؛ لحديث جابر: «أنَّ جبريلَ صلَّى بالنَّبيِّ صلى الله عليهما العصرَ حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه في اليوم الأوَّل» (٧).

وظاهر الخِرَقِيِّ و «التَّلخيص»: أنَّ بينهما وقتًا فاصلاً، فلا تجب إلاَّ بعد الزِّيادة.


(١) في (أ) و (د) و (و): معنى.
(٢) قوله: (الوسطى) سقط من (أ).
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧).
(٤) في (د): يبلغه.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٢/ ٨، شرح مسلم للنووي ٥/ ١٢٩.
(٦) في (أ) و (د) و (و): مبهم.
(٧) سبق تخريجه ٢/ ٩ حاشية (٦).