للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان عليه ولاءٌ لذمي؛ لأنه يجوز (١) قتله؛ فجاز استرقاقه كغيره.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ إِلاَّ الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأِنَّ هذا تخيير مصلحةٍ واجتهادٍ، لا تَشَهٍّ، فمتى رأى المصلحة (٢) في خصلةٍ؛ لزمه فعلها، وفي «الروضة»: يندب، ولأِنَّه يَتصرَّف لهم على سبيل النَّظر لهم، فلم يجز ترك ما فيه الحظُّ؛ كوليِّ اليتيم، ولأِنَّ المصلحة تختلف باختلاف الأسرى؛ فالقويُّ قتله أصلحُ.

ولا يُمثَّلُ به. وعنه: بلى إن فعلوه.

والضَّعيف الذي له مال؛ فداؤه أصلحُ، ومن (٣) له رأيٌ حسنٌ يُرجى إسلامُه؛ فالمنُّ عليه أصلحُ، ومن ينتفع بخدمته؛ فاسترقاقه أصلحُ.

وإن تردَّد نظره؛ فالقتل أَوْلى.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: للإمام عمل المصلحة في مالٍ وغيره (٤)؛ لفِعْل النَّبيِّ بأهل مكَّةَ (٥).

فرعٌ: مَنْ اسْتُرِقَّ، أو فُودي بمالٍ؛ كان للغانِمين بغير خلافٍ نعلمه (٦).

(فَإِنْ أَسْلَمُوا؛ رَقُّوا فِي الْحَالِ)، نَصَّ عليه (٧)، وحرُم قتْلُه؛ لقوله : «لا يَحِلُّ دمُ امْرئٍ مسلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاثٍ» (٨)، وهذا مسلِمٌ؛ ولأِنَّه أسيرٌ يَحرُم


(١) في (ح): لا يجوز.
(٢) في (ب) و (ح): مصلحة.
(٣) في (ح): وبمن.
(٤) في (ب) و (ح): غيره. والمثبت موافق لما في الفروع ١٠/ ٢٥٨.
(٥) لعل مراده ما أخرجه مسلمٌ (١٧٨٠)، من حديث أبي هريرة ، أنَّ النبيَّ قال يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقَى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن».
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٢٢٤.
(٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٦٠.
(٨) أخرجه البخاريُّ (٦٨٧٨)، ومسلمٌ (١٦٧٦)، من حديث عبد الله بن مسعود .