للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: إذا أسلم الكافِرُ قبل أسره لخوف أو غيره؛ فلا تخيير؛ لأِنَّه لا يد عليه، وظاهر كلامهم: أنَّه كمسلمٍ أصليٍّ في قَوَدٍ وديةٍ، لكن لا قَوَدَ مع شبهة التَّأويل، وفي الدِّية (١) الخلافُ كباغٍ.

والتَّخْيِير السَّابِقُ ثابِتٌ في أهل (٢) الكتاب، ومن يُقِرُّ بالجزية، فأمَّا غيره فقال فيه: (إِلاَّ غَيْرَ الْكِتَابِيِّ؛ فَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

إحداهما: يجوز، وإليها مَيل المؤلِّف، وهي ظاهر «الوجيز»؛ كغيرهم.

والثَّانية: لا، اختارها الشَّريف وابن عقيلٍ، وصحَّحها في «البلغة».

قال الخِرَقيُّ: لا يُقبَل منهم إلاَّ الإسلامُ أو السَّيف، وفي «الواضح»: يَدُلُّ هذا على عدم (٣) مفاداةٍ عدم ومنٍّ؛ لأِنَّه كافِرٌ لا يُقَرُّ بالجزية، فلم يُسترقَّ كالمرتدِّ.

والمؤلِّف تبع أبا الخطاب في حكاية الخلاف في غير أهل الكتاب، والمجدُ جعل مناط الخلاف (٤) فيمن لا يُقَرُّ بالجزية، فعلى قوله: نصارى بني تغلب يجري فيهم الخلاف؛ لعدم أخذها منهم.

وظاهر ما سبق: أنَّ الكافر إذا كان مولَى مسلمٍ؛ يجوز (٥) استرقاقه، واختار أبو بكر خلافه؛ لما في استرقاقه (٦) من تفويت ولاء المسلم المغصوب (٧) بخلاف ولده الحربيِّ؛ لبقاء نسبه، والمذهبُ الأوَّلُ؛ كما لو


(١) في (أ): الفدية.
(٢) في (أ): أول.
(٣) قوله: (عدم) سقط من (ب) و (ح).
(٤) في (ب) و (ح): الحكم.
(٥) في (ح): لا يجوز. والمثبت هو الموافق للمغني ٩/ ٢٢٣.
(٦) قوله: (واختار أبو بكر خلافه لما في استرقاقه) سقط من (ب) و (ح).
(٧) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٩/ ٢٢٣، والشرح ١٠/ ٩٠: المعصوم.