للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قتله، فصار رقيقًا كالمرأة.

وقيل: يَحرُم قتْلُه، ويُخير (١) فيه بين الخصال الثَّلاثة، جزم به في «الكافي»، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأنَّه إذا جاز ذلك حال كفرهم؛ ففي حال إسلامهم أَوْلى.

وعلى الأوَّل: يزول حكم التَّخيير، ولا يجوز ردُّه إلى الكفَّار، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: إلاَّ أن تَمنَعَه عشيرةٌ ونحوُها.

(وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَطْفَالِهِمْ) ولو مميِّزًا، (مُنْفَرِدًا)، فمسلم (٢)؛ لأنَّ التَّبعيَّة انقطعت، فيصير تابِعًا لسابيه المسلم في دينه.

وعنه: كافِرٌ؛ كما لو سُبِيَ مع أبوَيْه.

(أَوْ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ؛ فَهُوَ مُسْلِمٌ) على الأصحِّ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا: «ما مِنْ مولودٍ إلاَّ يُولَد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، وينصِّرانه، ويمجسانه» متَّفقٌ عليه (٣)، فجعل التَّبعيَّة لأبَوَيه، فإذا لم يكن كذلك؛ انقطعت التَّبعيَّةُ، ووجب بقاؤه على حكم الفطرة.

وعنه: يَتْبَعُ أباه، قاله أبو الخطَّاب؛ لأنَّه يَتْبَعُه في النَّسب، فكذا في الدِّين.

وعنه: يَتْبَع المَسْبِيِّ معه منهما، اختاره الآجُرِّيُّ.

(وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ؛ فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا) على الأصحِّ؛ لأِنَّ التَّبعيَّةَ باقيةٌ.

وعنه: لا؛ لأِنَّه خرج من دارهما، وصار إلى دار الإسلام، فتَبِع سابيَه المسلِمَ.


(١) في (ب) و (ح): ويتخير.
(٢) في (أ): فسلم.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٥٩)، ومسلم (٢٦٥٨).