للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بِمَالٍ (١)، وحكاها أبو الخطَّاب في «الهداية» وجْهًا؛ لأِنَّ الله تعالى عاتب (٢) نبيه على ذلك، ونزل: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى … ﴾، إلى قوله ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧ - ٦٨]، ولأنه لا يجوز بيعهم السَّلاح؛ لِمَا فيه من تقويتهم على المسلمين، فبيع أنفسهم أَوْلى.

وهذا التَّخيير إنَّما هو في المقاتِلة الأحرارِ، ذكره الأصحابُ، فإن كانوا أرِقَّاء؛ فيخيَّر الإمامُ بين قَتْلهم وتركهم غنيمة كالبهائم.

وأمَّا النِّساء والذُّرِّيَّةُ؛ فيصيرون أرِقَّاء بنفس السَّبي؛ لنهيه عن قَتْلِهم (٣)، وكان يسترقُّهم إذا سباهم.

ومَنْ يَحرُم قتله؛ كالزَّمِن والشَّيخ الفاني والأعمى؛ ففي «المغني» و «الكافي» (٤) و «الشَّرح»: أنَّه لا يجوز سَبْيُهم؛ لتحريم قتلهم، وعدم النَّفع في اقتنائهم.

لكن صرَّح في «المغني»: بجواز (٥) اسْتِرْقاق الشَّيخ والزَّمِن، ونقله ابن المنجَّى عن بعض الأصحاب، فقال: كلُّ مَنْ لا يُقتل كالأعمى (٦) وغيره؛ يُرَقُّ بنفس السَّبْي.

وتوسَّط المجدُ، فجعل مَنْ فيه نَفْعٌ مِنْ هؤلاء حكمُه حُكْمُ النِّساء والصِّبيان.

قال الزَّرْكشيُّ: وهو أعْدلُ الأقوال؛ إذ الزَّمِنُ يمكن أن يكون ناطورًا، والأعمى ينفُخُ في كِير الحدَّاد، إلاَّ أن يراد به النَّفع المطلَق.


(١) في (ب) و (ح): بالمال.
(٢) قوله: (عاتب) سقط من (ب) و (ح).
(٣) تقدَّم تخريجه ٤/ ٤٤٨ حاشية (٧).
(٤) قوله: (والكافي) سقط من (ح).
(٥) في (ب) و (ح): يجوز.
(٦) في (ب) و (ح): كأعمى.