للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأِنَّه كافِرٌ لا نَفْعَ فيه، فقُتِل كالشَّابِّ.

وجوابُه: «أنَّه نهى عن قتله» رواه أبو داودَ (١)، ولأِنَّه ليس من أهل القتال، أشْبَه المرأةَ، ويُحْمَلُ ما رُوِي على قتل المقاتلة الذين (٢) فيهم قوة، مع أنَّه عامٌّ، وخبرُنا خاصٌّ بالهرم (٣) فيُقدَّم.

(وَلَا زَمِنٌ وَلَا أَعْمَى)؛ كالشَّيخ الفانِي؛ لاِشْتِراكهم في عدم النِّكاية، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: وعبدٌ وفلاَّحٌ، وفي «الإرشاد»: وحَبْرٌ، لا رأْيَ لهم.

فمَنْ كان من هؤلاء ذا رأْيٍ -وخصه في «الشَّرح» بالرِّجال، وفيه شَيءٌ-؛ جاز قتلُه (٤)؛ لأِنَّ دُرَيدَ بنَ الصِّمَّةِ قُتِل يومَ حُنَينٍ، وهو شَيخٌ لا قِتالَ فيه؛ لأجل استعانتهم برأْيه، فلم يُنكِر قَتْلَه (٥)، ولأِنَّ الرَّأْيَ من أعظم المعونة على الحرب، وربَّما كان أبْلغَ في القتال، قال المتنبِّي (٦):

الرَّأْيُ قبْلَ شجاعة الشُّجْعانِ … هو أوَّلٌ، وهي المحلُّ الثَّانِي

فإذا هما (٧) اجتمَعا لنفس مرَّة … بلغَتْ مِنْ العلياء كلَّ مكانِ


(١) أخرجه أبو داود (٢٦١٤)، -ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨١٥٣) -، وابن أبي شيبة (٣٣١١٨)، من حديث أنس بن مالك . وسنده ضعيفٌ؛ فيه خالد الفَزْر، قال ابن معين: (ليس بذاك)، وقال أبو حاتم: (شيخ)، وقال الإشبيلي: (ليس بقوي)، والحديث ضعَّفه الإشبيلي وابن القطَّان والمنذري، ورُويَ عن عليِّ بن أبي طالب نحوه مرفوعًا، وفي سنده ضعف وانقطاع، قال البيهقيُّ: (وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يَقوَى). ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٤٣، بيان الوهم ٥/ ٥٦١، مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٨٠، نصب الراية ٣/ ٣٨٦.
(٢) في (أ): الذي.
(٣) في (أ): بالهم.
(٤) قوله: (قتله) سقط من (ح).
(٥) أخرج خبره البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨)، عن أبي موسى .
(٦) ينظر: ديوان المتنبي مع شرح المعري ص ١٣٦٠.
(٧) قوله: (هما) سقط من (أ).