(٢) في الأصل: ((بعد))، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الأثر من طريق المصنف. [٥٣٤] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين ابن شبرمة، والحسن البصري، فقد تقدم سؤال ابن المديني لسفيان ابن عيينة: أكان ابن شبرمة جالس الحسن؟ قال: لا. وقول الحسن هذا ذكره السيوطي في "الدر" (٢/ ٣٥٨) وعزاه للمصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٠٩) في آداب القاضي، باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر، أخرجه من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((علمه الله سبحانه)) بدل قوله: ((قد علم الله)). وأخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في حاشية "تفسير ابن أبي حاتم" المخطوط (٢ / ل ٨٢ / ب). وابن أبي حاتم في "تفسيره" (ص ٣٦٢ - ٦٣٣ رقم ١٧٤٥). وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص ١٦٧). والبيهقي في "سننه" (٧/ ٤٦) في النكاح، باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال: {وشاورهم في الأمر}. أما ابن المنذر وابن أبي حاتم فمن طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأما ابن حبان فمن طريق محمد بن سيلمان المصِّيصي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به نحوه. =