للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها) (١).

وأحيانا يقول: عليه العمل ولا يذكر خلافا، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قوله في باب ما جاء السجود على سبعة أعضاء -بعد أن ذكر حديث العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (٢): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"-: (وعليه العمل عند أهل العلم) (٣).

٢ - وقال أيضًا -بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: كان النبي ينهض في الصلاة على صدور قدميه-: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه) (٤).

وأحيانا يذكر أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قال في باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع -بعد أن ذكر حديث أبي السنابل بن بَعْكَك قال: وضعت سُبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما … -: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: تعتد آخر الأجلين.


(١) (١/ ٣٦٠).
(٢) آراب: أعضاء، وأحدها إِرب بالكسر والسكون. "النهاية" (١/ ٣٦).
(٣) (١/ ٤٤٣).
(٤) (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>