للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (١).

٥ - وقال أيضًا في باب ما جاء في حج الصبي: (وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي (٢)، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية) (٣).

٦ - قال أبو عيسى في باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة) (٤).

٧ - قال أبو عيسى في باب في الذبح بعد الصلاة: (وقد أجمع أهل العلم: ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن) (٥).

وأحيانا يقول: هذا قول عامة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قوله في باب ما جاء في المني والمذي: (وقد روي عن عليّ، عن النبي من غير وجه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".

وهو قول عامة اْهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (٦).

٢ - وقال أيضًا في باب ما جاء في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها: (وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في


(١) (٢/ ٢١٠).
(٢) في بعض النسخ: (بل هي تلبي عن نفسها).
(٣) (٢/ ٢١١).
(٤) (٢/ ٤٧٢).
(٥) (٢/ ٥٤٨).
(٦) (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>