للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الأول أصح) (١).

٢ - وقال أيضًا في باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر-بعد أن ذكر حديث سلمة بن صخر البياضي، عن النبي في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: "كفارة واحدة"-: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي) (٢).

٣ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها) -بعد أن ذكر حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أنها جاءت رسول الله تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة … -: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها.

والقول الأول أصح) (٣).

* * *

الوجه السادس: ذكره لما عليه العمل، وما ليس عليه العمل.

لا يخفى على الناظر في كتاب أبي عيسى اهتمامه البالغ بذلك، لذا فإن الراجح في تسمية كتابه: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ، ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه العمل".


(١) (٢/ ٣٦٢).
(٢) (٢/ ٣٦٤).
(٣) (٢/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>