للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩- فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة ذلك، أو يكون تركه حسمًا لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع.

٩٣ - وما ذكره أنس من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل زيادة على ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله في غالب الأوقات ويخفف الركوع والسجود والاعتدال عما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله في غالب الأوقات، ولعل أكثر الأئمة أو كثيرًا منهم كانوا يفعلون كذلك.

٩٤ -٩٥ وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تمام. كانت صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر - رضي الله عنه - متقاربة، فلما كان عمر - رضي الله عنه - مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم, ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» .. فجمع أنس في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإتمامها.. فيشبه -والله- أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود.. فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تكون الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها.

<<  <  ج: ص:  >  >>