للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قرأ في المغرب بطولى الطوليين» ، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما في بكاء الصبي ونحوه.

٩٩ - ذكر أن التخفيف قد فسره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بفعله وأمره ثم قال: وليس الفعل في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع ولو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي أمرنا بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافًا متباينًا لا ضبط له, ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لكل أهل حي وسكة بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين وهذا مخالف لأمر الله ورسوله، حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

ولم يقل: كما يسميه أهل أرضكم خفيفًا أو كما يعتادونه وما أعلم أحدًا من العلماء يقول ذلك فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص.

١٠٢ - وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فلان قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر, ويقرأ في المغرب بقصار المفصل, ويقرأ في العشاء بأواسط المفصل»

<<  <  ج: ص:  >  >>