(٢) والإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم، وأطلق، ولأنه رجع عن بعض ما أقر به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يقبل كالاستثناء المنفصل. (٣) لأنه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلام أجنبي، فقد استقر حكم ما أقر به، وقالوا: يصح الاستثناء بشرط أن لا يسكت المستثنى، بين المستثنى منه، والمستنثى زمنا يمكنه الكلام فيه، وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما، وأن يكون المستثنى من الجنس والنوع. (٤) وفي البيع إذا اختلفا في الحلول والتأجيل، فقول مدعي الحلول، فما هناك متفقان على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهنا الاختلاف في الحق المتصف فقبل قول المقر، لأنها غارم، والقول قول الغارم بيمينه.