(٢) أي وصف الخمر، وهو ما يؤخذ من عصير العنب، وغيره يترك حتى يغلي. (٣) أي القذف ويذكر المقذوف، ليعلم هل يوجب قذفه الحد أو التعزير. (٤) كيا عاهر، ليعلم هل الصيغة صريح فيه، أو كناية. (٥) أي شهد بذكر الزمان، الذي زنا بها فيه، والمكان لتكون الشهادة منهم على فعل واحد، لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما، غير ما شهد به الآخر. (٦) لئلا تكون ممن تحل له، أوله في وطئها شبهة. (٧) أي وكيف زنا بها، من كونهما نائمين، أو جالسين أو قائمين. (٨) لأن اسم الزنا، يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد، ما ليس بزنا زننا، فاعتبر ذكر صفته. (٩) في كل ما يشهد فيه، ليتسنى للحاكم الحكم بشهادته.