وقد جاء في حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أجر المعلمين، والمؤذنين، والأئمة حرام. وفي حديث ابن عمر: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التعليم، والأذان بالأجرة، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين، ولكنهما غير صحيحين حتى إن ابن الجوزي بالغ حتى ذكرهما في كتاب الموضوعات، قال أبو محمد بن حزم: قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}. وقال - صلى الله عليه وسلم -: إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام فحرم تعالى أكل الأموال إلا بتجارة فكل مال حرام إلا ما أباحه نص، أو إجماع مستيقن، فلو لم يأت النهي، عن أخذ الأجر على الأذان لكان حراما بهذه الجملة، ولا يعرف لابن عمر في هذه القصة مخالف، قال أكثر العلماء: وجاز أن يعطى على سبيل البر، وهو قول أبي حنيفة، وغيره، وقال مالك: لا بأس بذلك قال ابن المنذر، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو بكر: وبقول أبي حنيفة أقول. وقال الخطابي: أخذ الأجرة على الأذان مكروه في مذاهب أكثر العلماء، ومنع منه ابن راهويه، وقال الحسن: أخشى ألا تكون صلاته خالصة لله تعالى، وفي مشكل أبي جعفر الطحاوي: قد قال قائل في هذا الحديث يعني حديث عثمان ما يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان، فكان جوابنا: أنه قد رأينا الأجرة، قد تكون بالإجارات المعقودات قبل وجوب التي يستلزم المستأجر، والأجير، وقد تكون على المثوبات، والتنويلات عليها لفاعلها، وقد جاء القرآن العزيز بالمعنيين جميعا فقال في الإجارات المعقودات قبله:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}. والائتمار لا يكون إلا عند الاختلاف فيما تعقد الإجارات عليه، وأما ما