للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.

*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.

وقال داود: [يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.

* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.


١ البدائع (١/١٩) ، اللباب (١/٥٤) .
٢ الأم (١/٣٦- ٣٧) ، المذهب الأحمد (٥) .
٣ نهاية لـ (٩) من الأصل.
٤ الهداية للمرغيناني (١/٣٨) ، التفريع (١/٢١١) .
٥ كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز) ، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
٦ وهو رواية عن أحمد، وانظر:
المحلى (١/١٠٠) ، التمهيد (١١/١٨) ، الاستذكار (١/١٧٤) ، المغني (١/١٥٦) ، نيل الأوطار (١/٩٤) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٥) ، سبل السلام (١/١٢٥) .
٧ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٩ الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (٢/٣٠٩) .
١٠ البحر الرائق (١/ ٢٥٣) ، المجموع (٢/١١٣) ،الشرح الكبير للدردير (١/١١٣) ، المذهب الأحمد (٥) .

<<  <   >  >>