للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول ١.

وقال أبو حنيفة: ذرق ٢ الطير المأكول كالحمام ٣ والعصافير طاهر ٤.

وهو القول القديم للشافعي٥ وما عداه نجس ٦.

* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته ٧.

* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها ٨.

والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة ٩ أطراف حجر واحد١٠.

وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى ١١.


١ وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
وانظر: المدونة (١/١٩- ٢٠) ، القوانين (٢٧) ، المقنع (١/٨٤) ، الإنصاف (١/٣٣٩) .
٢ في النسختين (زرق) بالزاي.
٣ في (س) : من الحمام.
٤ المبسوط (١/٥٦) ، فتح باب العناية (١/٢٥٥) .
٥ فتح العزيز (١/١٨٤) .
٦ المبسوط (١/٦٠) ، الاختيار (١/٣٤) .
٧ المدونة (١/٨) ، التمهيد (١١/١٦) .
٨ الأم (١/٣٦) ، التنبيه (١٨) ، المقنع (١/٣٢) ، العدة (١٣) .
٩ في النسختين: (ثلاث) .
١٠ انظر: المصادر السابقة.
١١ مختصر خليل (١٣) ، إرشاد السالك (٧١) ، التمهيد (١١/١٧) .

<<  <   >  >>