للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

* ويحرم لبثه فوق حاجته ١، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] ٢ تحت شجرة مثمرة عند أحمد ٣، ويكره عند غيره ٤.

* واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك ٥. وأشهر الروايتين عند أحمد ٦.

وقال أبو حنيفة ٧ وأحمد في الرواية الأخرى ٨: يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان.

وقال داود: يجوز مطلقاً ٩.


١ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها المجد ابن تيمية وغيره.
والرواية الأخرى الكراهة، وذكر بعضهم رواية ثالثة بالجواز.
وانظر: المحرر (١/٩) ، النكت على المحرر (١/٩) ، الإنصاف (١/٩٦) .
٢ الواو: أسقطت من الأصل.
٣ عمدة الفقه (٦) ، التنقيح المشبع (٣٥) ، زاد المستقنع (٦) .
٤ مجمع الأنهر (١/٦٧) ، جواهر الإكليل (١/١٨) ، المهذب (١/٢٦) .
٥ الأم (١/٣٦) ، معالم السنن (١/١٦) ، المنتقى (١/٣٣٦) ، التمهيد (١/٣٠٩) .
٦ المسائل لأبي يعلى (١/٨٠) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٢) .
٧ المختار (١/٣٧) ، ملتقى الأبحر (١/٥٤) .
٨ عن أحمد رحمه الله خمس روايات في الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
انظرها في: المذهب الأحمد (٥) ، المغني (١/١٦٢) ، الإنصاف (١/١٠٠- ١٠١) ، الكافي (١/ ٥٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢) .
٩ قول داود في: المغني (١/١٦٢) ، التمهيد (١/٣١١) ، المنتقى (١/٣٣٦) ، المجموع (٢/٨١) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٣/١٥٤) ، نيل الأوطار (١/٧٧) .

<<  <   >  >>