للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.

* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.

وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.

وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.

* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.

وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.

وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.


١ الكافي (١/٨٨) .
٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) .
٣ التنبيه (٢٣) ، المهذب (١/٤٩) .
٤ بدائع الصنائع (١/٨٨) ، ملتقى الأبحر (١/٥٠) .
٥ المدونة (١/٢٤) ، التمهيد (٩/١٠٨) .
٦ الكافي (١/٩١) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢) ، المحرر (١/٦) .
٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥) ، الإنصاف (١/٣٢٣) .
٨ نهاية لـ (٦) من الأصل.
٩ الأم (١/٢٢) ، أسنى المطالب (١/١٧) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠) ، فتح باب العناية (١/١٢٦) .
١١ القوانين الفقهية (٢٦) ، سراج السالك (١/٥٨) ، التمهيد (٤/١٧٥) .

<<  <   >  >>