للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء ١.

وقال الزهري ٢: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ ٣.

* ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن ٤ له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن ٥ له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة ٦.


١ الكافي (١/٢٠) ، الإنصاف (١/٨٦) .
٢ محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، القرشي، الإمام التابعي العلم، روى عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وابن عمر رضي الله عنهم، وحدث عنه قتادة، ومنصور بن المعتمر، والأوزاعي، وخلق سواهم، كان فقيها، ثقة، فاضلا، من كبار المحدثين، ومن أحسنهم سياقاً للأحاديث، مات سنة (١٢٤هـ) .
ترجمته في: حلية الأولياء (٣/٣٦٠) ، وفيات الأعيان (٤/١٧٧) ، طبقات الحفاظ (٤٩) ، الأعلام (٧/٩٧) .
٣ قال ابن عبد البر والقرطبي: وهو قول ابن شهاب الزهري والليث بن سعد.. إلى أن قالا ... : وهو قول أباه جمهور أهل العلم وهو مشهور عنهما، وقد روي عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر.
وانظر: مصنف عبد الرزاق (١/٦٢) ، الإشراف للبغدادي (١/٥) ، المجموع (١/٢١٧) ، حلية العلماء (١/٩٤) ، سنن أبي داود (٤/٣٦٦) ، سبل السلام (١/٤٢) ، نيل الأوطار (١/٦٢) ، التمهيد (٤/١٥٤) ، الجامع للقرطبي (١٠/١٥٦) .
٤ كذا في النسختين، ولعل الأصوب (مما) .
٥ كذا في النسختين، ولعل الأصوب (مما) .
٦ البدائع (١/١٧) .

<<  <   >  >>