للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: لا يطالبوا بحصة الأب في هذه الحال، لكنهم يسعون لتخليص أنفسهم من الرق (١).

* قوله: (وَبِسُقُوطِ حِصَّةِ الْأَبِ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ (٣)، وَالَّذِينَ قَالُوا بِسُقُوطِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ، وَهُوَ قَوْلُ


(١) وهذا مبني على أصل؛ وهو: أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدة فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحمل بعضهم بعضًا، بمعنى أنه من مات منهم أو عتق سقط نصيبه فلا يتحمله الآخرون.
وهذا بخلاف مذهب أبي حنيفة ومالك من أنهم يحملون بعضهم البعض، فمن مات منهم أو عتق لم يسقط نصيبه، وإنما يتحمله الآخرون.
يُنظر: " الأم " للشافعي (٨/ ٩٠) حيث قال: " وإن كان معه ولد كبار كاتب عليهم فهم كرقيق كاتبوا معًا، فيرفع عمن كاتب معه حصة الميت من الكتابة، ويكون عليه هو حصته من الكتابة ".
وهو مذهب أحمد، يُنظر: " الكافي " لابن قدامة (٢/ ٣٤٥) حيث قال: " ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد؛ لأن العوض بجملته معلوم، فصح، كما لو باع عبدين بثمن واحد، ويصير كل واحد منهم مكاتبًا بحصته من العوض، يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد؛ لأنه عوض، فيسقط على المعوض بالقيمة … وأيهم أدى عتق؛ لأنه أدى ما عليه فعتق، كما لو انفرد. وقال ابن أبي موسى: " لا يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة، وإن مات بعضهم، سقط من مال الكتابة بقدر حصته "، والأول أصح ".
(٢) مذهب أبي حنيفة كما سبق موافق لمذهب مالك وليس كما قال المؤلف، فذهبوا إلى أن بعضهم حملاء عن بعض، وعليه فمن مات أو عتق لا تسقط حصته وإنما يتحمله الباقون.
مذهب الأحناف، يُنظر: " شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (٨/ ٣٧٩)، حيث قال: " قال أبو جعفر: " (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة، إن أديا عتقا، وإن عجزا ردا، فمات أحدهما: كان للمولى أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة) "؛ لأن المال لم يسقط عن الميت، ألا ترى أنه لو ترك وفاء: أخذ من ماله ".
(٣) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٤١٢) حيث قال: " وأما الشافعي والثوري وسائر الكوفيين؛ كقولهم: " إن كل من كاتب على نفسه وولده، أو على أجنبي معه، ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فإنه يوضع عن الباقين حصته من الكتابة ". ".

<<  <  ج: ص:  >  >>