ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧) حيث قال: " فأما المكاتب، فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، ففيه روايتان: إحداهما: أنه عبد ما بقي عليه درهم، لا يرث، ولا يورث. يروى ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وعمر بن عبد العزيز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ". وقال القاضي وأبو الخطاب: " إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته، وعجز عن الربع عتق؛ لأن ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه. والرواية الثانية: أنه إذا ملك ما يؤدي، فقد صار حرًا، يرث، ويورث، فإذا مات له من يرثه ورث، وإن مات فلسيده بقية كتابته، والباقي لورثته. ومشهور المذهب: أن المكاتب لا يرث ولا يورث؛ لأن المكاتبين فيهم نقصًا منع كونهم وارثين، فمنع كونهم موروثين كالمرتد ". يُنظر: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (٤/ ٦٧٠) حيث قال: " (لا يرث رقيق ولو) كان (مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد، ولا يورث)؛ لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين، فمنع كونهم موروثين كالمرتد، وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورث ".