(٢) والقولان الآخران مذكوران عند الحنابلة. يُنظر: " الإرشاد إلى سبيل الرشاد "، لأبي علي الهاشمي (ص ٤٣٤)، حيث قال: " ولو كاتب رجل جماعة من عبيده كتابة واحدة على مال معلوم، ولم يبين حصة كل واحد منهم من المال جاز، ولم يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع مال الكتابة، فإن مات بعضهم قبل الأداء سقط من مال الكتابة حصته منه، واختلف أصحابنا في قدر المسقط على وجهين: منهم من قال: يكون المال مفرقًا عليهم بالسوية على عدد رؤوسهم، إن كانوا ثلاثة سقط ثلث المال، وإن كانوا أربعة سقط ربعه، ولا ألتفت إلى قدر قيمتهم، ومنهم من قال بفضِّ ذلك على أثمانهم، فيسقط منه بقدر قيمة الميت ". (٣) يُنظر: " الأم " للشافعي (٨/ ٥٩) حيث قال: " وإذا كاتب المكاتب، وله ولد لم يدخل ولده معه في الكتابة، وإن كاتب عليهم صغارًا كانت الكتابة فاسدة؛ لأنه لا يجوز أن يحمل عن غيره لسيده، ولا غير سيده، ولا تجوز كتابة الصغار، وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم؛ لأن حكم الولد في الرق حكم أمه، فإن كانت أمهم حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم كان سيد المكاتب، أو غيره ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: " مسائل الإمام أحمد " رواية ابنه صالح (٢/ ١١٨) حيث قال: " إذا مات يوم مات، ولم يؤد بقية مكاتبته، فما ترك من شيء فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو عبد، ومال العبد لسيده، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد، وإن كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوموا بكتابتهم ".