للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنَّهم قاسوا ذلك على العتق، فقالوا: كما أنَّه يجوز للإنسان أن يعتق أمة حاملًا، ويستثني ما في بطنها، كذلك له أن يبيعها، ويستثني ما في بطنها؛ قياسًا على العتق.

* قولُهُ: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلِ الْمُسْتَثْنَى مَبِيعٌ مَعَ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْه، أَمْ لَيْسَ بِمَبِيعٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ؟ فَمَنْ قَالَ: مَبِيعٌ، قَالَ: لَا يَجُوز، وَهُوَ مِنَ الثُّنْيَا الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، لِمَا فِيهَا مِنَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهِ، وَقِلَّةِ الثِّقَةِ بِسَلَامَةِ خُرُوجِهِ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ؛ أَجَازَ ذَلِكَ).

المبيعُ هو: الأمة، والحمل الذي في بطنها هو المستثنى، فمن قال: إنَّه يدخل في البيع عندما يطلق، فإنَّه لا يجوِّز استثناءه، ومن قال: لا يدخل، فهو يجيز استثناءه، ويرى أنَّه باقٍ في ملك البائع.

والمراد بالصفة التي يكون عليها؛ أي: هل هو ذكر، أم أنثى، وهل سيخرج سليمًا، أو غير سليم، وكل تلك الأمور مجهولة؛ لأنَّ ما في بطنها مغيب، وهذا يدخل في باب بيع المغيبات، وقد مر بنا اختلاف العلماء في بيع المغيبات التي تكون داخل الأرض، وفيما يكون عليه قسط - كالقمح -، وأنَّ الجمهور: أجازوا ذلك إلَّا الشافعية، فالمسائل بعضها مرتبط ببعض.

* قولُهُ: (وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِيمَنْ بَاعَ حَيَوَانًا، وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ: أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ شَائِعًا، أَوْ مُعَيَّنًا، أَوْ مُقَدَّرًا).

وهذه مسألة أخرى، والمؤلف سيعرض عدة مسائل، قد نراها جزئيات، لكنها في الواقع ليست جزئيات، بل هي مسائل قائمة بذاتها.

وتفصيلها: أنَّ إنسانًا باع حيوانًا واستثنى منه شيئًا، كأن يستثني رأسه، أو أطرافه، أو جلده، أو غير ذلك مما فيه، وهذا الحيوان الذي يباع لا يخلو إمَّا أن يكون مأكولًا، أو غير مأكول، وتفصيل ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>