للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢) عَلَى أنَّه لَا يَجُوزُ).

ونعود لنُصحِّحَ كلام المؤلف، فنقول: وهو الصحيح في مذهب أحمد (٣).

واستدلوا بحديثٍ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثّنيا إلَّا أن تُعلم، وقالوا: إنَّ ما في بطنها مجهول غير معلوم.

* قولُهُ: (وَقَالَ أَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٥)، وَدَاوُدُ (٦) ذَلِكَ جَائِزٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (٧)).

وقد ثبت أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - باع جاريةً حاملًا، واستثنى ما في بطنها، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بدليلين:

الأول: قالوا: ثبت أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - باع جاريةً واستثنى ما في بطنها، وهو لا يمكن أن يفعل ذلك بمجرد رأيه، دون علم بالحكم، فطالما فعل ذلك، ولم يعرف له مخالفة، فإنَّه يدل على جوازه عنده، وأمَّا حديث: نهى عن بيع الثّنيا إلَّا أن تُعلم (٨)، فهو عام.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٣٠٨)، حيث قال: "الحمل جزء متصل، فلم يصح استثناؤه".
(٢) يُنظر: "مسائل الكوسج" (٢١٩٧)، و"الإشراف"؛ لابن المنذر (٦/ ١٢١).
(٣) يُنظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ٧٠)، حيث قال: "وإن استثنى حمله من حيوان، أو أمة: لم يصح".
(٤) "مسائل أحمد"؛ رواية عبد الله (١٠٤٩)، ويُنظر: "التعليقة الكبيرة"؛ لأبي يعلى بن الفراء (٣/ ٣٥٥)، حيث قال: "فإن قيل: فقد روى حنبل عنه: أنَّه إذا باع جاريةً، واستثنى حملها، وجب له. قيل له: يحتمل أن يكون قال هذا على الرواية التي أجاز استثناء الحمل، وتلك رواية ضعيفة".
(٥) يُنظر: "اختلاف الفقهاء"؛ للمروزي (ص ٥١٥).
(٦) يُنظر: "البيان والتحصيل"؛ لابن رشد الجد (٧/ ٤٤٧).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١٠/ ٦٢٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٣٣٣).
(٨) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>