(٢) يُنظر: "مسائل الكوسج" (٢١٩٧)، و"الإشراف"؛ لابن المنذر (٦/ ١٢١). (٣) يُنظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ٧٠)، حيث قال: "وإن استثنى حمله من حيوان، أو أمة: لم يصح". (٤) "مسائل أحمد"؛ رواية عبد الله (١٠٤٩)، ويُنظر: "التعليقة الكبيرة"؛ لأبي يعلى بن الفراء (٣/ ٣٥٥)، حيث قال: "فإن قيل: فقد روى حنبل عنه: أنَّه إذا باع جاريةً، واستثنى حملها، وجب له. قيل له: يحتمل أن يكون قال هذا على الرواية التي أجاز استثناء الحمل، وتلك رواية ضعيفة". (٥) يُنظر: "اختلاف الفقهاء"؛ للمروزي (ص ٥١٥). (٦) يُنظر: "البيان والتحصيل"؛ لابن رشد الجد (٧/ ٤٤٧). (٧) رواه ابن أبي شيبة (١٠/ ٦٢٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٣٣٣). (٨) تقدم تخريجه.