(٢) حديث (٢١٩٢)، وضعَّفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥/ ١٩٢). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٦٧٠). (٤) لم أقف عليه في "مصنف عبد الرزاق"، وممن عزاه له؛ ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٥٢٦)، والإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٤٥)، ثم قال: "هذا مرسل، وفي إسناده الأسلمي". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٧٨)، حيث قال: "يصح بيع العربون". (٦) رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٣٣٧). (٧) رواه ابن أبي شيبة (١١/ ٦٧١) (٢٣٦٥٧). (٨) الذي وقفت عليه للنخعي أنَّه قال بعدم الجواز. يُنظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"؛ لعبد الرحمن بن قدامة (٤/ ٥٨)، حيث قال: "وممَّن روي عنه القول بفساد الشرط؛ ابن عمر، وشريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي". (٩) يُنظر: "المغني"؛ لابن قدامة (٤/ ١٧٥). (١٠) "مسائل الكوسج" (١٩٣٦). (١١) أبو ثور أظنه هكذا. (١٢) يُنظر: "مختصر الإنصاف، والشرح الكبير" (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، (ص ٤٣٥). وإن قال: بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، صح، وقال به أبو ثور: إذا كان إلى ثلاث.