للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به -، وأبو داود (١)، وابن ماجه (٢).

وجاء في أثرٍ آخر، عن زيد بن أسلم: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن بيع العربون، قال: فأحله (٣)، وقد رواه عبد الرزاق، و [ابن أبي شيبة] في مصنفه (٤).

فهذه أدلة الفريقين، ويستدلون على رأي الإمام أحمد في القول بجواز ذلك بما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - في قصة شراء السجم من صفوان بن أمية، فقد روي عن نافع بن الحارث أنَّ عمر - رضي الله عنه - وكل إليه أن يشتري له دار صفوان بن أمية، فعرض عليه ثمنًا، فقال: إن رضي عمر - يعني اشتراها - وإلَّا فَلَكَ كذا وكذا (٥)، كما صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال بجواز أخذ العربون (٦)، وأثر ذلك عن بعض التابعين؛ كسعيد بن المسيمب (٧)، والنخعي (٨)، وابن سيرين (٩)، وعن بعض الفقهاء؛ كإسحاق (١٠)، وابن (١١) ثور (١٢).


(١) حديث (٣٥٠٢)، وضعَّفه الألباني في "ضعيف أبى داود" (١/ ٢).
(٢) حديث (٢١٩٢)، وضعَّفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥/ ١٩٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٦٧٠).
(٤) لم أقف عليه في "مصنف عبد الرزاق"، وممن عزاه له؛ ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٥٢٦)، والإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٤٥)، ثم قال: "هذا مرسل، وفي إسناده الأسلمي".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٧٨)، حيث قال: "يصح بيع العربون".
(٦) رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٣٣٧).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١١/ ٦٧١) (٢٣٦٥٧).
(٨) الذي وقفت عليه للنخعي أنَّه قال بعدم الجواز. يُنظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"؛ لعبد الرحمن بن قدامة (٤/ ٥٨)، حيث قال: "وممَّن روي عنه القول بفساد الشرط؛ ابن عمر، وشريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي".
(٩) يُنظر: "المغني"؛ لابن قدامة (٤/ ١٧٥).
(١٠) "مسائل الكوسج" (١٩٣٦).
(١١) أبو ثور أظنه هكذا.
(١٢) يُنظر: "مختصر الإنصاف، والشرح الكبير" (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، (ص ٤٣٥).
وإن قال: بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، صح، وقال به أبو ثور: إذا كان إلى ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>