للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبقى بعد ذلك مسألة إذا كان الإنسان في صلاة ثم تذكَّر أنَّه نسي أُخرى؟ (١).

وهذه مسألة أيضًا ينبغي أن يرتَّب فيها وأن تُلحق بغيرها؛ لأنَّه إذا كان الترتيب بين المقضيات متعيِّنًا، وقد فعله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فينبغي أن يسري ذلك على جميع الصلوات الفائتة.

* قوله: (فَإِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الأَدَاءِ إِنَّمَا لَزِمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَوْقَاتَهَا المُخْتَصَّةَ بِصَلَاةٍ مِنْهَا هِيَ مُرَتَّبَة فِي نَفْسِهَا، إِذْ كَانَ الزَّمَانُ لَا يُعْقَلُ إِلَّا مُرَتَّبًا لَمْ يُلْحِقْ بِهَا القَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ).

يقصد المؤلف بقوله: (تَشْبِيهِ القَضَاءِ بِالأَدَاءِ)، أي: الإتيان بالصلوات


(١) ولمذهب الحنفية في ذلك، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٩٥). حيث قال: "فلو صلى فرضًا ذاكرًا فائتة ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا"، أي: فساد هذا الفرض موقوف على قضاء الفائتة قبل أن تصير الفوائت كثيرة مع الفائتة فإن قضاها قبله فسد هذا الفرض وما صلاه بعده متذكرًا، وإن لم يقضها حتى صارت الفوائت مع الفائتة ست صلوات فما صلاه متذكرًا لها صحيح".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٨). حيث قال: " (وإن ذكر) المصلي (اليسير) من الفوائت وهو (في فرض) ولو صبحًا أو جمعة -فذا أو إمامًا أو مأمومًا- (قطع فذ) صلاته (و) قطع (إمام) وجوبًا فيهما (و) قطع (مأمومه) تبعًا له، ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلاف".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٠٩). حيث قال: "ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٢). حيث قال: " (وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام، نفلًا إما ركعتين وإما أربعًا، ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد"، أمام الإمام فيقطع وجوبًا عندهم، ويُنظر: "شرح المنتهي" للبهوتي (١/ ١٤٧). حيث قال: " (وإن ذكر فائتة إمام أحرم) بمكتوبة (حاضرة لم يضق وقتها)، أي: الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن اتسع لهما (قطعها)، أي: قطع الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبًا؛ لأنه لو لم يقطعها كانت نفلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>