ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٨). حيث قال: " (وإن ذكر) المصلي (اليسير) من الفوائت وهو (في فرض) ولو صبحًا أو جمعة -فذا أو إمامًا أو مأمومًا- (قطع فذ) صلاته (و) قطع (إمام) وجوبًا فيهما (و) قطع (مأمومه) تبعًا له، ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلاف". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٠٩). حيث قال: "ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٢). حيث قال: " (وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام، نفلًا إما ركعتين وإما أربعًا، ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد"، أمام الإمام فيقطع وجوبًا عندهم، ويُنظر: "شرح المنتهي" للبهوتي (١/ ١٤٧). حيث قال: " (وإن ذكر فائتة إمام أحرم) بمكتوبة (حاضرة لم يضق وقتها)، أي: الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن اتسع لهما (قطعها)، أي: قطع الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبًا؛ لأنه لو لم يقطعها كانت نفلًا".