للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أوقاتها، فإذا صليتَ الظهر في وقت الظهر اعتُبِر أداءً، وإن صليتها بعد ذلك اعتُبر قضاء.

وسيأتي اختلاف العلماء فيمَن فاته جزء من الصلاة مع الإمام هل يعتبر بذلك متمًّا أم يعتبر قاضيًا؟

وقد ورد في الحديث: "فما فاتكم فأتِمُّوا" (١)، وفي بعض الروايات، وإن كانت أقل: "وما فاتَكم فاقضوا" (٢)، و"إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٣).

إذًا هل التشبيه بالأداء هنا مسلَّم به أو لا؟ وهذا هو الذي يريد أن يتكلَّم عنه المؤلف، فإن ألحقنا القضاء بالأداء فلا بُدَّ من الترتيب في رأيه، وإن لم نلحقه يدخل النقاش الذي أثاره هو.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الصَّلَوَاتِ المُؤَدَّاةِ هُوَ فِي الفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ وَاحِدًا مِثْلَ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، شَبَّهَ القَضَاءَ بِالأَدَاءِ).

قصد المؤلف: هل الترتيب بين الصلوات مرتبطٌ بالوقت أم بفعل الصلاة؟ فإن قلنا: مرتبط بالوقت فهو في نظره حجة للذين يقولون بعدم الترتيب، وإن قلنا: مرتبط بفعل الصلاة حتى وإن نسيت، فذلك يقتضي ويوجب الترتيب، هذا هو خلاصة ما يريد أن ينتهي إليه في هذه المناقشة.

* قوله: (وَقَدْ رَأَتِ المَالِكِيَّةُ أَنْ تُوجِبَ التَّرْتِيبَ لِلْمَقْضِيَّةِ مِنْ جِهَةِ


(١) أخرجه البخاري (٩٠٨). بلفظ: "إذا أُقِيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
(٢) أخرجه أبو داود (٥٧٢)، وصححه الألباني في "التعليقات الحسان" (٢١٤٢).
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١٠١٠٣)، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالوقار، والسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

<<  <  ج: ص:  >  >>