للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المالكية (١)، والحنابلة (٢)، والشافعية (٣) فاستثنوا:

"الصلوات الفائتة"، فقالوا: تقضى في أيِّ وقت من الأوقات، ومذهب الشافعية في ذلك هو أوسع المذاهب، لذلك نعرض له مؤخرًا.

وكذلك: "تحية المسجد"، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٤)، وكذلك السنن الراتبة إذا فأتت الإنسان؛ فله أن يقضيها في أيِّ وقت.

وكذلك: "صلاة الكسوف" لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة" (٥)، وهذا مطلق والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقيِّد ذلك بزمن.

وكذلك: "السنن الرواتب "، وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما فاته الركعتان الراتبتان بعد صلاة الظهر؛ قضاهما بعد صلاة العصر (٦)، ولما سُئِل عن ذلك بيَّن أنه جاءه من بني عبد القيس أناس يعلنون إسلامهم،


= أنه يؤذن للصلاة الأولة، ويقيم لما سواها … والقول الثاني: وبه قال في الجديد، إنه يقيم للأولى وجميع الفوائت، ولا يؤذن ".
والمعتمد عند الحنابلة الأذان للأولى فقط.
يُنظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٨٠) حيث قال: "وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة".
(١) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ٧٤٦) حيث قال: "اختلف الناس في قضاء الفوائت المفروضة هل يجوز قضاؤها في سائر الأوقات أو يمتنع في بعض الأوقات؟ فذهب مالك والشافعي إلى إجازة ذلك في سائر الأوقات ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٨٠) حيث قال: "وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٧٤) حيث قال: "أما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب، فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات، والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة، والوتر، وركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء".
(٤) تفدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).
(٦) هو حديثَ أم سلمة، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>