والمعتمد عند الحنابلة الأذان للأولى فقط. يُنظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٨٠) حيث قال: "وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة". (١) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ٧٤٦) حيث قال: "اختلف الناس في قضاء الفوائت المفروضة هل يجوز قضاؤها في سائر الأوقات أو يمتنع في بعض الأوقات؟ فذهب مالك والشافعي إلى إجازة ذلك في سائر الأوقات ". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٨٠) حيث قال: "وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٧٤) حيث قال: "أما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب، فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات، والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة، والوتر، وركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء". (٤) تفدَّم تخريجه. (٥) أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١). (٦) هو حديثَ أم سلمة، وتقدم تخريجه.