(٢) مذهب الحنفية التأذين للفوائت كلها. يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٥) حيث قال: "وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة". وللمالكية ثلاثة أقوال: يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٢٣) حيث قال: "فقيل: لا يؤذن لها قاله أشهب، وهو نقل الأكثر، وبه الفتوى عندنا بأفريقية، قال في شرح الرسالة: وقيل يؤذن لأولى الفوائت حكاه الأبهري رواية عن المذهب، واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا فلا وكلاهما حكاه عياض في الإكمال، وقول ابن عبد السلام: المذهب أنه لا يؤذن للفوائت ". وفي مذهب الشافعية قولان: في القديم يؤذن للفائتة الأولى فقط، وفي الجديد لا يؤذن لأي فائتة. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٤٨) حيث قال: "أحدها: وبه قال في القديم =