للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تَجُوزُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ صَلَاةٌ بِإِطْلَاقٍ لَا فَرِيضَةٌ مَقْضِيَّةٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا نَافِلَةٌ إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ).

تبين مما سبق أن هناك أحاديثُ تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وأحاديثُ يفهم منها جواز ذلك، ومن ذلك اختلفت وجهة الفقهاء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات:

فالحنفية يستدلون بعموم هذه الأدلة، فلا يرون قضاء الفائتة في أوقات النهي، ولا المنذورة، ولا الكسوف، ولا غيرها وهي كل الصلوات ذات السبب ما عدا صلاة الجنازة؛ فهم مع إجماع العلماء.

واستدلَّ الحنفية على عدم القضاء مطلقًا؛ بما ثبت في "الصحيحين": "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نام عن صلاة الصبح، فأخَّرها حتى ابيضت الشمس" (١)، وردَّ العلماء على ذلك بتأويلهم ذلك، وقالوا: إنه لم يؤخِّر الصلاة بعد طلوع الشمس، لكن احتاج مَن معه من الصحابة أن يتطهروا فأخَّرها رحمة بهم، وسيأتي خلاف العلماء في الفائتة في أبواب الأذان، أيؤذن لها أم لا؟ (٢).


(١) أخرجه مسلم (٦٨٢).
(٢) مذهب الحنفية التأذين للفوائت كلها.
يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٥) حيث قال: "وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة".
وللمالكية ثلاثة أقوال:
يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٢٣) حيث قال: "فقيل: لا يؤذن لها قاله أشهب، وهو نقل الأكثر، وبه الفتوى عندنا بأفريقية، قال في شرح الرسالة: وقيل يؤذن لأولى الفوائت حكاه الأبهري رواية عن المذهب، واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا فلا وكلاهما حكاه عياض في الإكمال، وقول ابن عبد السلام: المذهب أنه لا يؤذن للفوائت ".
وفي مذهب الشافعية قولان: في القديم يؤذن للفائتة الأولى فقط، وفي الجديد لا يؤذن لأي فائتة.
يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٤٨) حيث قال: "أحدها: وبه قال في القديم =

<<  <  ج: ص:  >  >>