للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة حين قسم غنائم حنين. وفي الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بها.١

وعلى فرض أن الجعرانة تابعة لمكة وتعتبر من دار الإسلام كما قال الحنفية يقال لهم يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قسمة الغنائم حتى رجع إلى دار الإسلام لأنه رأى أن المصلحة تقتضي التأخير وهذا مما لا خلاف بين العلماء.٢

٣- أما استدلالهم بأحاديث قسمة غنائم خيبر، فكذلك لا دلالة لهم فيها على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب، لأن خيبر بعد الفتح صارت دار إسلام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة مع أهلها وعاملهم على النخل، وعلى فرض أن جميع سكانها من أهل الذمة تعتبر دار إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحها أجرى فيها أحكام الإسلام، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وقسمته أراضيها أشهر من أن يعرف بها، لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا، فكيف تصير دار حرب بعد إجراء أحكام الإسلام فيها.٣

قال السرخسي: "وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه، فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة، وقسم الغنائم فيها قبل أن


١ السنن الكبرى للبيهقي ٩/٥٦.
٢ الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٣٩،والأحكام السلطانية ص ١٥٠.
٣ الرد على سير الأوزاعي ص ٢،٣، وبدائع الصنائع ٧/١٢، وفتح القدير ٥/٢٢٤، وتبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والغرة المنيفة ص ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>