للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج منها، ففي هذا دليل على أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها وقد طال مقام رسول صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها، فكانت من دار الإسلام، القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار الإسلام

وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن خيبر بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم دار حرب، لأنه لم يكن فيها مسلم واحد وما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم إلا اليهود وهم على دينهم، وما حول خيبر كله كان دار حرب.٢

٤- أما استلالهم بحديث أبي موسى رضي الله عنه فلا دلالة لهم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له وأصحابه، لأنهم شاركوا في الفتح قبل الهزيمة إحراز الغنيمة والاستيلاء عليها بدار الإسلام لأن خيبر صارت دار لإسلام بعد فتحها.٣

ولهذا قال أبو موسىرضي الله عنه: "ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا" وأجيب عن ذلك بأن قسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وأصحابه رضي الله عنهم بعد الفتح والاستيلاء على الغنائم، يدل عليه قول أبي موسى: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا " ولا يلزم من مشاهدتهم الفتح اشتراكهم فيه.


١ المبسوط ١٠/١٩.
٢ الأم ٧/٣٣٥، والسنن الكبرى ٩/٥٦.
٣ فتح القدير ٥/٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>