وهذا الرأي هو الراجح؛ لأن القول بأنها نزلت في المشركين يرده قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ، وقوله صلى الله عليه سلم: "الإسلام يَجُب ما قبله"، وقال أبو ثور: إن في الآية دليلا على أنها نزلت في غير أهل الشرك، وهو قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فاسلموا أن دماءهم تحرم. وأيضا القول بأنها نزلت في المرتدين قد استبعده الفقهاء؛ نظرا لأن عقوبة المرتد قد تقررت بقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، فعقوبة المرتد القتل، فلا يصلب ولا تقطع يده ورجله من خلاف، ولا ينفى من الأرض، كما أن توبته قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه تسقط عنه عقوبة القتل.