للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من لم يكن يسمع، فقال: حدَّثني ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضِع الطعام فلا تأكلوا من وسطه، فإن البركة تنزل وسطه، وكلوا من حافتيه أوحافَتَيْها".

٣٤٣٩ - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنبأنا ابن جُريج قال أخبرني


(٣٤٣٩) إسناده صحيح، وهو من مسند حمل بن مالك بن النابغة، وسيأتي في مسنده عن عبد الرزاق عن ابن جُريج ١٦٧٩٨. درواه أبو داود ٤: ٣١٧ وابن ماجة ٢: ٧٣ - ٧٤ كلاهما من طريق أبي عصام عن ابن جُريج. قال المنذري: داود "وأخرجه النسائي وابن ماجة. وقوله (وأن تقتل) لم تذكر في غير هذه الرواية وقد روى عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة". والنسائي لم يروه هكذا، وسنذكر روايته بعد، والمنذري يشير بشك ابن دينار إلى رواية المسند هذه، إذ قال ابن جُريج لعمرو بن دينار: "أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا" إلخ، كأنه يريد أن يذكر له أن ابن طاوس لم يذكر عن أبيه "وأن تقتل"، ونص العبارة في الرواية الآتية في ١٦٧٩٨: "وأن تقتل بها. قلت لعمرو: لا،
أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال: لقد شككتني". ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديث مرة أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه. فكذلك رواه الحاكم ٣: ٥٧٥ من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وكذلك رواه الشافعي في الرسالة (رقم ١١٧٤ بشرحنا) عن سفيان عن ابن دينار وابن طاوس عن طاوس: أن عمر" إلخ، ولم يذكر "ابن عباس" وكذلك رواه أبو داود ٤: ٣١٧ من طريق سفيان، والنسائي مختصرم من طريق حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس، مرسلاً. وأما أصل القصة فثابت عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما، وعن غير أبي هريرة أيضاً. انظر عون المعبود ٤: ٣١٦ - ٣١٨.
المسطح، بكسر الميم وفتح الطاء: عود من أعواد الخباء. قال ابن الأثير: "الغرة: العبد نفسه أو الأمة. وأصل الغرة البياض يكون في وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمى غرة لبياضه، فلا يُقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء!. وليس ذلك شرطَاً عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما يبلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتَاً، فإن سقط حيَّا ثم مات، ففيه الدية كاملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>