للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٤٢٠ - حدثنا ابن نُمير حدثنا الأعمش عن مُسْلم البَطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أتتْه امرأة فَقالت. إن أمي ماتت وعليها صومِ شهر رمضان، أفأقضيه عنها؟، قال: "أرأيتَكِ لو كان عليها دَينِ كنت تَقْضينه"؟، قالت: نعم، قال: "فدَيْن الله عز وجل أحقُّ أن يُقْضَى".

٣٤٢١ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا مالك، يعني ابن أنس، قال حدثني عبد الله بن الفَضْل عن نافع بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "الأيَّمُ أولى بنفسها من وليها، والبِكر تستأمر في نفسها، وصمتُها إقرارُها".

٣٤٢٢ - حدثنا يعلى ومحمد، المعنى، قالا حدثنا الأعمش عن أبي ظَبْيَانَ عن ابن عباس قال: أيُّ القراءتين تَعُدُّون أَوَّل؟، قالوا: قراءة عبد الله، قال: لا، بل هي الآخرة، كان يعْرض القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل عام مرة، فلما كِان العامُ الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، فشهد عبد الله، فعلم ما نُسِخَ وما بُدِّل.

٣٤٢٣ - حدثنا يَعلى حدثنا حَجَّاج الصَّوّاف عن يحيى عن


(٣٤٢٠) إسناده صحيح، وهو في معنى ٣١٣٧. وانظر ٣٢٢٤، ٣٣٧٧، ٣٣٧٨. وهذه الرواية صريحة في أن السؤال كان عن قضاء صوم رمضان، ولم يشر إليها الحافظ في الفتح ٤: ١٦٩ - ١٧٠. والظاهر أن حوادث السؤال تعددت، فمرة عن نذر، ومرة عن رمضان، والسائل مرة رجل، ومرة امرأة.
(٣٤٢١) إسناده صحيح، ابن نمير، هو عبد الله. والحديث مكرر ٣٣٤٣، وقد مضى من طريق مالك أيضاً ٣٢٢٢.
(٣٤٢٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٤٩٤. وانظر ٣٠٠١، ٣٠١٢.
(٣٤٢٣) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن عبيد. حجاج الصواف: هو حجاج بن أبي عثمان، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>