(٢) كذا في الأصلين ولا يظهر مفهومه وفي س لم يذكر بل فيها كضرب القضيب ولعله نحو ضرب القضيب والله أعلم. (٣) وفي س به. (٤) وفي س فحينئذ تسقط العدالة. (٥) وفي س إذا اعتاد ذلك لا يصير عدلًا فلا يؤمن من أن يكذب في هذه الشهادة. (٦) في س وأما إذا كان يقع فيه أحيانًا قبلت شهادته. (٧) وفي س من الذنوب. (٨) وفي س لما قلنا من قبل. (٩) وفي س قال مكان فصل. (١٠) وفي س وقالا. (١١) وفي س لا يلتفت. (١٢) وفي ص يقبل. (١٣) وفي س لأن الأصل في الناس الحرية إلا في أربعة مواضع أحدها هذا. (١٤) وفي س بعد بينة أو لقيام بينة أنهما حران فحينئذ يقبل شهادتهما فإن قالا سل عنا لم يقبل ذلك عنهما ولو إلخ.