- قال في المدونة (٣/ ٤٣٢): قلت: هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أو يجيزه؟ وهل كان مالك يجيز الإجارة فيه؟ قال: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك.
- وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الكافي (١٩١): من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء.
وقال (٣٧٥): وأما الغناء واللهو كله فحرام تعليمه بأجرة وبغير أجرة.
- وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (١٤/ ٥٦): قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز.