الشيخ: وهذا هو الصحيح أن المكاتبة لا تكفي لأنه ربما يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إلى الرق فلا فائدة منها فالصواب إذا قال أنا أكاتبه قلنا لا بل يجب أن تزيل ملكك عنه فوراً إما ببيع أو هبة أو غيرهما.
القارئ: وإن ابتاع الكافر مسلماً يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان أحدهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه ففيه وجهان بناءاً على ما ذكرناه لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه.
الشيخ: العبارة عندي (لأنه يُقَدَّر بيعه) والعبارة غير واضحة وعلى كل حال كما قلنا إذا قال أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه فقال المسلم لعبده المسلم أنت حر عن فلان الكافر فهذا لا يضره شيئاً وليس فيه صغار بل فيه مصلحة.
فصل
القارئ: ولا يجوز أن يُفَرَّق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من فَرَّقَ بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) حديث حسن وعن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما فعل غلامك) فأخبرته فقال (رده رده) رواه الترمذي وقال حديث حسن، فإن فرق بينهما فالبيع باطل رضيت الأم ذلك أم كرهته نص عليه لأنه فيه إسقاطاً لحق الولد وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه روايتان أحدهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وأبنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له رواه مسلم وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت.