الشيخ: لو قال لأنه معونة على المعصية وقد قال الله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) أما (فلم يجز كإيجار داره) فعدل إلى القياس مع وجود النص وهذا تقصير في الاستدلال فالواجب إذا وجد النص ألا نعدل عنه وأن نستدل به وعلى كل حال كل شيء علمت أنه يراد به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه فإن قلت أنا لا أدري؟ قلنا ما الذي يغلب على ظنك لأنه أحياناً لا يدري الإنسان مائة بالمائة فنقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حَرُمَ عليك البيع فإن ترددت فالأصل الحل وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح فهو حلال.
القارئ: ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح.
الشيخ: استثنى بعض العلماء من ذلك من يعتق عليه أي يعتق على الكافر فإنه إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس لأن هذا من مصلحة العبد والذي يعتق عليه بالشراء هو إما أنه ذو رحم منه وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك ومثال الأول أن تبيع شخص كافر عبداً مسلماً والعبد أخ لهذا الكافر فهنا إذا بعته عليه فبمجرد ما يقول قبلت يعتق وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائدة وهي عتقه ومثال الثاني أن يقول الكافر إن اشتريت فلاناً فهو حر فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه.
القارئ: فإن أسلم في يده أو في يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز وإن كاتبه ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لأنه يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج.