القارئ: وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمسة عشرا نسيئة أو بعشرة صححا أو بعشرين مكسرة لم يصح لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيعتين في بيعة) حديث صحيح ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين.
الشيخ: والصواب الصحة إذا قال بعتك هذا الشيء بعشرة نقداً ويسميها مقلدوا الناس بعضهم ببعضاً يسمونها كاشاً ولا أدري كلمة كاش هل هي لغة عربية أو أجنبية وعلى كل حال أقول استعمال كلمة نقد أحسن من استعمال كلمة كاش لأنها هي لغة الفقهاء وهي اللغة العربية وكوننا نجاري الناس لا ينبغي إلا إذا قال العامي ما معنى نقد فحينئذ نقول له كاش ويكون ذلك ترجمة والترجمة جائزة وعلى كل حال إذا قال بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة فقال المشتري قبلت يقول المؤلف أنه لا يصح ويفسر هذا بأنه بيعتين في بيعة والصحيح أنه لا ينطبق عليه الحديث إطلاقاً ولا يدل عليه الحديث لأن هذا بيعة واحدة بثمنين مُخيَّر بينهما فلا يوجد بيعتان في بيعة فالبائع يقول بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة وأخذ المشتري العشرة فليس هناك جهالة فهما لم يتفرقا إلا وقد عُيِّن الثمن ولو قال البائع بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة فأخذه المشتري بعشرين نسيئة ذهب فليس في ذلك شيء ولو قال البائع خذه بعشرة نقداً ولك إلى
الغد وفي الليل جاء المشتري بالعشرة فإنه يصح على القول الراجح وإذا مضى اليومان لزمه بعشرين فالصواب أنه صحيح وأنه لا يدخل في بيعتين في بيعة وأن هذا بيعة واحدة بثمنين مُخيَّر بينهما.
القارئ: ويتخرج أنه يصح بناءاً على قوله في الإجارة وقيل معنى (بيعتين في بيعة) أن يقول بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك بألف أو على أن تصرفها لي بذهب وأيّاً ما كان فهو غير صحيح.