للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصواب أن ذلك جائز إذا قال قائل ربما تكون الأشياء رخصة والبائع يظنها باقية على سعرها الأول فيندم البائع؟ نقول البائع بائع على كل حال ولن يبيع بأكثر من سعر الناس إلا إذا أراد الغش والخداع وإلا فالناس في السوق ولم يمنعوا من المزايدة

كذلك بالعكس لو أن المشتري ظن أنها رخيصة ولكن الأسعار زادت وزاد فيها الناس حتى رَبَت فالمشتري حينئذ سوف يندم لأنه زاد عليه السعر فنقول هو أي المشتري شاري بأي ثمن لأنه يريد أن يدفع حاجته فإذا كان كذلك فإن البائع لم يزد عليه عما في السوق حتى لو ذهب إلى السوق ولم يجد إلا بهذا الثمن فالصواب أنه جائز لكن في مثل هذه الحالة نقول تطييباً للقلوب وإزالةً للضغائن يقول البائع للمشتري إذا أنقطع السعر فأنت بالخيار إن شئت خذها وإن شئت أتركها وكذلك بالنسبة للبائع يقول المشتري للبائع إذا أنقطع السعر فأنت أيضاً بالخيار فحينئذ يحصل المقصود للطرفين ويكون كل واحد منهما وعد الآخر بأخذها.

القارئ: وإن قال بعتك بألف درهم ذهباً وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما.

الشيخ: هذه المسألة فيها تفصيل إذا كان سعر الذهب والفضة واحداً وقال بعتك بمائة ذهباً وفضة نحمل الكلام الآن على المناصفة لأنه قال ذهب وفضة فالعدل أن نجعلهما خمسين من الدنانير وخمسين من من الدراهم والسعر معروف وهو خمسين دينار يعني خمسمائة درهم فيكون الثمن خمسمائة وخمسين درهماً لكن نصفها ذهب فهذا ليس فيه جهالة في الواقع أما إذا كان سعر الذهب يختلف كما هو المعهود الآن فهنا لا يصح أن يقول بعتك بمائة ذهباً وفضة لأن هذا فيه جهالة عظيمة قد يقدر أن قيمة الدينار عشرة فإذا هو بعشرين أو يقدر عشرة فإذا هو بخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>