القارئ: وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث أم سلمة والأفضل فعله يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر وإن أخره جاز لأنه يأتي به بعد دخول وقته فإذا فرغ منه حل له كل شيء لقول ابن عمر أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة مثله متفق عليهما وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم وأما من لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل على السعي.
الشيخ: وظاهر كلامه بل صريحه أنه يحصل التحلل الأول بالطواف مع الحلق في قول المؤلف وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول يعني مع الحلق على القول بأنه يتوقف عليه الحل فإن قلنا لا يتوقف عليه الحل حل بالطواف والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف إذا فعل اثنين منها فإنه يكون حل التحلل الأول وعلى قول من يقول إن الحلق لا علاقة له بالتحلل إذا فعل واحداً من اثنين إما الطواف وإما الرمي.
فإن قال قائل السنة إنما جاءت بالرمي (إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) فإذا طاف ولم يرم فكيف تقولون إنه يحل التحلل الأول؟
والجواب عن هذا أن يقال نعم السنة لم ترد بذلك لكن لما كان يتوقف على الطواف الحل الثاني كان هذا دليلاً على أن له تأثيراً في التحلل ولا نعلم تأثيراً له في التحلل إلا إذا قلنا بأنه يحل به التحلل الأول إذا اقتصر عليه ولكن مع ذلك في نفسي من هذا شيء والظاهر أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي ثم الحلق على حسب ما سيتبين لنا إن شاء الله في البحث وأما تعليق التحلل بالطواف والسنة لم ترد به ففيه نظر ومسائل العبادات فوق ما نتصوره من القياس والنظر.