وقول آخر أنها تسافر لكنها تبقى على ما بقي من إحرامها حتى تعود إلى البيت يعني لا يقربها زوجها ولا يعقد عليها إذا لم تكن متزوجة إلى أن تطوف ولا شك أن هذا مشقة عظيمة ونحن نعلم من قوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا إطلاقاً.
القول الثالث أنها تتحلل التحلل الثاني وتكون محصرة وعلى هذا ترجع بدون حج لأنه بقى عليها ركن من أركان الحج فنقول اذبحي فدية ثم ارجعي إلى بلدك بدون حج وهذا أيضاً مشقة عظيمة ربما تكون هذه المرأة قد جمعت نفسها لهذا الحج منذ أن كانت في الصغر ثم نقول ارجعي بلا حج.
القول الرابع أنها تطوف ولاشيء عليها وهذا يقترب من القول الأول أنها تطوف وعليها دم لكنه يخالفه في أنه لا يوجب الدم والأصل عدم الوجوب فإذا قلنا بجواز الطواف هنا للضرورة قلنا أين الدليل على وجوب الدم ولا دليل عليه وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق لقوة أدلته ولكن لاحظ أن من كان هنا في المملكة العربية السعودية فليس عليه ضرر في أن تسافر المرأة على ما بقي من إحرامها ثم إذا طهرت رجعت وكملت النسك ولكن مع الأسف أن بعض الأخوة صاروا يتسرعون وقالوا حتى التي في هذا البلد تطوف وهي حائض للضرورة وتمشي وهذا غير صحيح فإن الذين في البلد متيسر عليهم جداً أن يرجعوا لكن مثلاً من كانت في بلاد أخرى بعيدة لا يمكن أن ترجع إلا بمشقة فهذا يتوجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.