بيع ما مأكوله في جوفه: جائز بالإجماع. ولا مجال للخلاف في هذه المسألة بسبب أن إخراج هذا المأكول من جوف القشر إفساد للسلعة. وهل يتصور أحد أن يبيع البيض بلا قشره؟ هل هو ممكن؟. لا يمكن أبداً.
إذاً: ما مأكوله في جوفه يجوز أن يباع في جوفه بالإجماع لأنه إذا أخرج فسد فلا إشكال في هذه المسألة.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.
يعني: صحيح.
الباقلاء هو: الفول.
فبيع الباقلاء والجوز واللوز والحب داخل السنبل وكل ما شابه هذه الأعيان: جائز وصحيح.
لدليلين:
- الأول: أنه مستتر في قشره الأصلي.
- والثاني: أن هذه الأعيان تقاس على ما مأكوله في جوفه.
- الثالث - وينبغي أن يكون الأول -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتى يشتد. ومفهوم الحديث أنه إذا اشتد الحب: جاز بيعه ولو في سنبله. فمفهوم الحديث يدل على الجواز.
= والقول الثاني: أن هذه الأشياء لا يجوز أن تباع لا الجوز ولا اللوز ولا الحب في سنبله ولا الفول قبل أن يقشر وكل ما شابه هذه الأمور.
- لأن هذه الأعيان مستتره وهذا الاستتار يؤدي إلى الجهالة والجهالة تمنع من صحة البيع.
وكأن هذا القول نظري ولا أظن أنه عمل بهذا القول من بداية الناس بالبيع والشراء لأننا ما علمنا أن الجوز واللوز يباع بدون قشره.
فيبدو لي أن الجوز واللوز والفستق والفول: ما زال الناس يبيعونه بقشره الأصلي.
فالراجح والذي عليه العمل هو القول الأول ولا أظن القول الثاني كما قلت إلا قول نظري لا يمكن تطبيقه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وأن يكون الثمن معلوماً.
يشترط أن يكون الثمن معلوماً:
- من جهة القدر.
- ومن جهة الصفة.
- ومن جهة النوع.
والمقصود بكونه معلوماً: أن يعرف البائع كل ما يتعلق بالثمن.
والدليل:
- أن الثمن أحد طرفي العوض فوجب أن يبين.
ـ وأما كيفية معرفة الثمن: فالتفصيل الذي قيل في معرفة السلعة يأتي معنا هنا تماماً في معرفة الثمن من حيث الرؤية ومن حيث الوصف وكل ما قيل من مسائل تتعلق بمعرفة المبيع تأتي في معرفة الثمن تماماً ولا فرق لأن العقد اشتمل على سلعة وثمن فالكلام فيهما واحد.