للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال: بعت عليك هذه الشاة وأستثني حملها. فإنه: لا يصح. للجهالة. وما قيل في الشحم يقال في الحمل حيث لا يمكن معرفة صفة هذا الحمل ولا هل هو حي؟ أو ميت؟ فهو مجهول.

=والقول الثاني: أن استثناء الحمل: جائز.

- لأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - باع أمة واستثنى حملها.

والقول الراجح إن شاء الله: أن استثناء الحمل: لا يجوز. والجواب على أثر ابن عمر: أن لفظه الصحيح: (أنه أعتق جارية واستثنى حملها) ومن المعلوم أن العتق ليس من عقود المعاوضة فلا بأس فيه باستثناء المجهول.

ومما يدل على رجحان مذهب الحنابلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحمل منفرداً. وتقدم معنا بالأمس قاعدة وهي أنه: (لا يصح استثناء إلا ما يجوز بيعه منفرداً) وتقدم في نص المؤلف - رحمه الله - أنه لا يجوز بيع الحمل منفرداً.

إذاً: هذا مما يؤيد مذهب الحنابلة - رحمهم الله -.

والشيء الثالث: إن قيل أن استثناء الحمل هو: عبارة عن استبقاء وليس بيعاً جديداً فلا يأخذ هذه الأحكام إنما هو استبقاء للحمل على ملك البائع.

فالجواب: أن كلمة استبقاء تعني: الاستثناء واختلاف العبارة لا يعني اختلاف المعنى والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم فالاستبقاء هو استثناء.

فإذاً: إذا اعتبرنه عقداً جديداً فهو محرم وإذا اعتبرناه استثنائي واستبقاء فهو أيضاً محرم ولذلك لا أرى ي وجه لتصحيح استثناء الحمل. فهو باطل ومجهول وربما كان الحمل واحد أو اثنان أو ربما كان أنثى أو ذكر أو ربما كان حي أو ميت وربما كان بصحة جيدة أو ربما كان بصحة سيئة وهذه كلها أشياء موغلة في الجهالة وتقدم معنا حكم بيع الحمل وما قيل فيه من نصوص وآثار فهو كذلك ينطبق على هذه المسألة.

فاستثناء الحمل الذي قد يمارسه بعض الناس اليوم في بيع بهيمة الأنعام: لا يجوز. ويجب أن يبطل العقد وأن يقال: إما أن تشتريها بالحمل أو أن تنتظر إلى أن تلد ثم تشتري الشاة حائلاً ليست حاملاً.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ويصح بيع ما مأكوله في جوفه: كرمان وبطيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>